اشترى معملاً وسيدفع قيمته للبنك

871 - اشترى معملاً وسيدفع قيمته للبنك

17-02-2008 8900 مشاهدة
 السؤال :
شخص يمتلك معملاً يريد بيعه بما فيه، على أن يدفع المشتري ثلاث دفعات للبنك محدَّدة بتواريخها ومقدارها، ثم يدفع البنك كامل الثمن للبائع بزمن محدد كذلك، فهل هذا العقد صحيح؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 871
 2008-02-17

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن شراء المعمل بآلاته بعد تحديد الثمن، والاتفاق مع البائع على كيفية دفع الأقساط لا حرج فيه شرعاً، وإن كان دفع الأقساط سيتم تسليمه لبنك ربوي باسم البائع.

أما إذا تم شراء المعمل بآلاته بعد تحديد الثمن، وتُدفع الأقساط المتفق عليها لبنك ربوي من أجل سداد الديون المترتبة على البائع، فهذا لا يجوز، لأن البنوك الربوية تزيد على المدين مبلغاً معلوماً إذا تأخر المدين عن دفع القسط، وهذا أمر معروف، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، وهذا الشرط يفسد العقد.

وبناء على ذلك:

فإذا تم شراء المعمل بآلاته بعد معرفة الثمن، ولم يكن البائع مديناً للبنك فلا حرج في ذلك، لأن المشتري في هذا الحال يدفع للبنك الأقساط لحساب البائع، ولا علاقة للبنك مع المشتري إذا تأخر في دفع الأقساط.

أما إذا كان البائع مديناً للبنك، والمشتري يسدِّد ديون البائع للبنك من خلال دفع الأقساط له، لأن الديون تحوَّلت على اسم المشتري، فهذا لا يجوز شرعاً، لأنه صار مكان البائع المرابي والعياذ بالله تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
8900 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام البيوع

 السؤال :
 2019-10-15
 363
هَلْ يَجُوزُ للإِنْسَانِ أَنْ يَبِيعَ حِصَّتَهُ مِنَ البنزين وَهُوَ في مَحَطَّةِ البنزين؟
رقم الفتوى : 9980
 السؤال :
 2019-08-21
 1737
هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ شَاتَيْنِ هَزِيلَتَيْنِ بِشَاةٍ سَمِينَةٍ؟
رقم الفتوى : 9895
 السؤال :
 2019-08-21
 232
هَلْ يجُوزُ بَيْعُ الشَّاةِ بِالوَزْنِ وَهِيَ حَيَّةٌ؟
رقم الفتوى : 9894
 السؤال :
 2018-11-13
 3204
أنا بحاجة إلى مال، ولم أجد من يقرضني، فاشتريت براداً من رجل، وبعته لآخر في نفس المكان، فهل في ذلك حرج؟
رقم الفتوى : 9284
 السؤال :
 2018-11-13
 338
اشتريت سيارة بالتقسيط، وقبل استلامها قمت ببيعها لآخر بالتقسيط كذلك، ولكن بثمن أكثر، فهل هذا جائز شرعاً؟
رقم الفتوى : 9283
 السؤال :
 2018-07-01
 1682
أقرضت صديقي مبلغاً بالعملة الأجنبية، وعندما جاء وقت الوفاء قلت له: ليبق المال عندك لحين الطلب، وعندما احتجت إليه طلب منه أن يـصرفه لي بالعملة السورية، فـصرفه بسعر أقل من الواقع بحجة تأمينه المبلغ لي بسرعة، فهل من حقي أن أطالبه بالفارق؟
رقم الفتوى : 8995

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413718282
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :