قراءة الفاتحة للموتى

8871 - قراءة الفاتحة للموتى

12-05-2018 4510 مشاهدة
 السؤال :
هل تصح قراءة سورة الفاتحة، أو شيء من سور القرآن للموتى؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 8871
 2018-05-12

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَإِنَّ تِلَاوَةَ القُرْآنِ الكَرِيمِ رَغَّبَ فِيهَا سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَبَيَّنَ الأَجْرَ لِتَالِي القُرْآنِ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ حَرْفَاً مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ» رواه الترمذي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

فَمَنْ قَرَأَ القُرْآنَ أَو شَيْئَاً مِنْهُ بِإِخْلَاصٍ، كَتَبَ اللهُ تعالى لَهُ الأَجْرَ الذي أَخْبَرَ بِهِ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؛ هذا أولاً.

ثانياً: رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنَا بِالدُّعَاءِ، وَوَعَدَنَا بِالاسْتِجَابَةِ، فَقَالَ تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾.

فَإِذَا دَعَا تَالِي القُرْآنِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ ثَوَابَ مَا قَرَأْتُ مِنَ القُرْآنِ الكَرِيمِ لِفُلَانٍ مِنَ المَوْتَى، أَو الأَحْيَاءِ، أَو قَالَ للمُسْلِمِينَ عَامَّةً، نَرْجُو اللهَ تعالى الاسْتِجَابَةَ.

وبناء على ذلك:

فَمَنْ قَرَأَ سُورَةَ الفَاتِحَةِ أَو شَيْئَاً مِنَ القُرْآنِ، وَأَهْدَى ثَوَابَ التِّلَاوَةِ لِحَيٍّ أَو مَيْتٍ، لِفَرْدٍ أَو جَمَاعَةٍ، فَإِنْ شَاءَ اللهُ تعالى يَصِلُ أَجْرُ التِّلَاوَةِ لَهُمْ، دُونَ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ التَّالِي شَيْءٌ بِإِذْنِ اللهِ تعالى.

وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ كَثُرَ فِيهَا الجَدَلُ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، وَنْحُنُ لَا نُنْكِرُ عَلَى مَنْ لَمْ يَقْرَأْ للمَوْتَى، وَنَرْجُو مِنَ غَيْرِنَا أَنْ لَا يُنْكِرَ عَلَى مَنْ قَرَأَ، لِأَنَّ مَنْ أَنْكَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِالدَّلِيلِ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾. وَلِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾.

فَقِرَاءَةُ سُورَةِ الفَاتِحَةِ أَو شَيْءٍ مِنَ القُرْآنِ، وَإِهْدَاءُ الثَّوَابِ للمَوْتَى، أَو الأَحْيَاءِ، أَمْرٌ جَائِزٌ شَرْعَاً، لِأَنَّهُ مَسْكُوتٌ عَنْهُ في الشَّرْعِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ الشَّارِعُ كَانَ مُبَاحَاً، لَا يُؤْمَرُ بِهِ، وَلَا يُنْهَى عَنْهُ، وَكُلٌّ عَلَى نِيَّتِهِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
4510 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل فقهية متنوعة

 السؤال :
 2023-12-29
 1193
اتَّصَلَتِ امْرَأَةٌ بِمُدِيرِهَا تُبَارِكُ لَهُ بِمَوْلُودٍ جَاءَهُ، فَرَدَّ عَلَيْهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّهُ يُحِبُّهَا مُنْذُ أَنْ عَرَفَهَا، وَطَلَبَ مِنْهَا أَنْ يَزُورَهَا في زِيَارَةً خَاصَّةً، فَمَاذَا تَفْعَلُ، وَهِيَ امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ وَمُحَافِظَةٌ؟
رقم الفتوى : 12878
 السؤال :
 2023-12-29
 226
لَقَدْ دَعَانَا الإِسْلَامُ إلى العَفْوِ وَالصَّفْحِ عَنِ المُسِيءِ، أَلَا تَرَى في ذَلِكَ ضَيَاعًا لِكَرَامَةِ الإِنْسَانِ؟
رقم الفتوى : 12876
 السؤال :
 2023-12-11
 583
أَنَا طَالِبُ عِلْمٍ، وَأَدْرُسُ الشَّرِيعَةَ، وَلَكِنَّ نَظْرَةَ المُجْتَمَعِ وَالأَقَارِبِ نَظْرَةٌ دُونِيَّةٌ، وَيَقُولُونَ: إِنَّنِي إِنْسَانٌ مُتَخَلِّفٌ، وَيُسْمِعُونِي كَلَامًا جَارِحًا، وَوَالِدِي مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، يَرَى الأَخْطَاءَ، فَأَقُولُ لَهُ: قَدِّمِ النُّصْحَ لَهُمْ، فَيَقُولُ: لَا شَأْنَ لَنَا مَعَ أَحَدٍ، فَبِمَ تَنْصَحُنِي؟
رقم الفتوى : 12849
 السؤال :
 2023-07-13
 2840
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ مُعَلِمَ الصِّبْيَانِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12644
 السؤال :
 2023-07-13
 1253
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ المَحْرُومَ مِنَ الوَلَدِ إِذَا لَازَمَ الاسْتِغْفَارَ يُكْرِمُهُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ بِذُرِّيَّةٍ صَالِحَةٍ؟
رقم الفتوى : 12642
 السؤال :
 2023-03-25
 7518
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ، ارْتَكَبَتْ جَرِيمَةَ الزِّنَا، وَتُرِيدُ أَنْ تَتُوبَ إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَهَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ الطَّلَاقَ مِنْ زَوْجِهَا، وَتَتَزَوَّجَ مِنَ الزَّانِي بِهَا، لَعَلَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَتَهَا؟
رقم الفتوى : 12474

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413381728
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :