تأجيل توزيع التركة

8996 - تأجيل توزيع التركة

01-07-2018 3557 مشاهدة
 السؤال :
مات والدي، وترك بيتاً، نريد اقتسامه القسمة الـشرعية، ولكن أمنا ترفض، وتقول لنا: بيعوه بعد موتي، فهل هذا من حقها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 8996
 2018-07-01

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: كُلُّ مَالٍ تَرَكَهُ المَيْتُ صَارَ إِرْثَاً، وَصَارَ حَقَّاً مَـشْرُوعَاً بَعْدَ مَوْتِهِ مُبَاشَرَةً لِجَمِيعِ الوَرَثَةِ الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ، الكِبَارِ وَالصِّغَارِ، العُقَلَاءِ وَغَيْرِ العُقَلَاءِ، وَبِالتَّالِي يَسْتَحِقُّ كُلُّ وَارِثٍ نَصِيبَهُ مِنَ التَّرِكَةِ، بَعْدَ إِخْرَاجِ نَفَقَةِ تَجْهِيزِ المَيْتِ، وَقَضَاءِ دُيُونِهِ، وَإِنْفَاذِ وَصِيَّتِهِ، وَالكَفَّارَاتِ وَالنُّذُورِ وَالحَجِّ عَنْهُ إٍِذَا لَمْ يَكُنْ حَاجَّاً، وَغَيْرِ ذَلِكَ.

ثانياً: أَدَاءُ حَقُّ كُلِّ صَاحِبِ حَقٍّ وَاجِبٌ شَرْعَاً، وَمَنْ يَكُونُ سَبَبَاً في تَأْخِيرِ إِيصَالِ الحَقِّ لِصَاحِبِهِ بِغَيْرِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ هُوَ ظَالِمٌ وَآثِمٌ وَمُرْتَكِبٌ كَبِيرَةً مِنَ الكَبَائِرِ، لِأَنَّ في ذَلِكَ حِرْمَانٌ للوَارِثِ مِنْ حَقِّهِ الذي فَرَضَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِنَصِّ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

وَلْيَحْذَرْ كُلُّ مَنْ كَانَ سَبَبَاً في عَدَمِ تَقْسِيمِ التَّرِكَةِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ أَنْ يَنْدَرِجَ تَحْتَ قَوْلِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

ثالثاً: بِرُّ الوَالِدَيْنِ مَطْلُوبٌ شَرْعَاً، وَخَاصَّةً بِالنِّسْبَةِ للأُمِّ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الْزَمْ رِجْلَهَا، فَثَمَّ الْجَنَّةُ» رواه ابن ماجه عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَعَلَى الأَبَوَيْنِ وَالأُمِّ خَاصَّةً أَنْ تَكُونَ عَوْنَاً لِأَبْنَائِهَا عَلَى بِرِّهَا، وَرَحِمَ اللهُ وَالِدَاً أَعَانَ وَلَدَهُ عَلَى بِرِّهِ.

وبناء على ذلك:

فَلَا يَجُوزُ للأُمِّ أَنْ تَمْنَعَ الوَرَثَةَ مِنْ حَقِّهِمْ بَعْدَ وَفَاةِ مُوَرِّثِهِمْ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُقَيِّدَ تَوْزِيعَ التَّرِكَةِ عَلَى مُسْتَحِقِّيهَا بَعْدَ مَوْتِهَا، لِأَنَّ الأَعْمَارَ بِيَدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَدْ يَمُوتُ الجَمِيعُ وَهِيَ لَا تَزَالُ عَلَى قَيْدِ الحَيَاةِ.

وَيَزْدَادُ الإِثْمُ عَلَى مَانِعِ تَوْزِيعِ التَّرِكَةِ إِذَا كَانَ الوَرَثَةُ بِحَاجَةٍ.

وَلْتَعْلَمِ الأُمُّ أَنَّ سُكْنَاهَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَالِهَا إِذَا كَانَ لَهَا مَالٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ فَيَجِبُ عَلَى أَبْنَائِهَا تَأْمِينُ السَّكَنِ لَهَا مَعَ النَّفَقَةِ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا مَنْعُهُمْ مِنْ حَقِّهِمْ.

وَأَنْصَحُ الأَبْنَاءَ إِذَا لَمْ يَكُونُوا بِحَاجَةٍ أَنْ يَتْرُكُوا البَيْتَ لِأُمِّهِمْ حَتَّى نِهَايَةِ الأَجَلِ، لِأَنَّ هَذَا مِنْ البِرِّ بِهَا.

أَسْأَلُ اللهَ تعالى أَنْ يُلْهِمَنَا الرُّشْدَ، وَأَنْ يَجْعَلَ اعْتِمَادَنَا وَتَوَكُّلَنَا عَلَيْهِ. آمين. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
3557 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام المواريث

 السؤال :
 2023-07-13
 1010
إِذَا تَمَّ عَقْدُ زَوَاجٍ عَلَى فَتَاةٍ وَلَمْ يَدْخُلِ الزَّوْجُ بِهَا، وَمَاتَ أَحَدُهُمَا، فَهَلْ يَرِثُهُ الآخَرُ؟
رقم الفتوى : 12645
 السؤال :
 2021-03-11
 203
مَا مَعْنَى قَوْلِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»؟
رقم الفتوى : 11032
 السؤال :
 2021-01-20
 2383
أنا رجل متزوج، ورزقني الله بنات ولم يرزقني إخوة لهن، فهل يجوز أن أتنازل عن ممتلكاتي لزوجتي ولبناتي وأنا على قيد الحياة، وحق الانتفاع لي مدى الحياة؟
رقم الفتوى : 10883
 السؤال :
 2021-01-20
 296
أعطت امرأة ابنتها شيئاً من الذهب، وبعد وفاة الأم طالب الورثة هذه البنت بالذهب، وقالوا: هذا من حق الورثة جميعاً، فهل هذا صحيح أم لا؟
رقم الفتوى : 10882
 السؤال :
 2020-10-12
 1037
مَا هُوَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ عَلَى تَحْرِيمِ التَّوَارُثِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَزَوْجَتِهِ النَّصْرَانِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 10704
 السؤال :
 2019-11-12
 1939
بَعْدَ وَفَاةِ وَالِدِي رَحِمَهُ اللهُ تعالى تَنَازَلَتْ أُخْتِي عَنْ حِصَّتِهَا مِنَ التَّرْكَةِ، وَبَعْدَ فَتْرَةٍ نَدِمَتْ، وَتُرِيدُ الآنَ حِصَّتَهَا، فَهَلْ هَذَا مِنْ حَقِّهَا؟
رقم الفتوى : 10027

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5633
المقالات 3197
المكتبة الصوتية 4873
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 419097708
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :