حق الحضانة

9650 - حق الحضانة

08-05-2019 450 مشاهدة
 السؤال :
امرأة تم الفراق بينها وبين زوجها، ولهما طفلة صغيرة، لا تستطيع الأم أن تضمها إلى نفسها بشكل دائم، وهي حريصة على حضانتها، ولكن ظرف أهلها لا يسمح بذلك، فطلبت من زوجها أن تأخذ الطفلة ثلاثة أيام ليلاً ونهاراً، وتبقى أربعة أيام عنده، ولكن والد الطفلة يأبى، إلا أن تكون عنده دائماً، أو عندها دائماً، ويأذن لها أن ترى ابنتها ساعات في بعض الأيام، دون المبيت عندها؛ فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9650
 2019-05-08

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَلِكُلٍّ مِنَ الحَاضِنِ وَالمَحْضُونِ حَقٌّ في الحَضَانَةِ، فَهِيَ حَقُّ الحَاضِنِ، بِمَعْنَى أَنَّهُ لَو امْتَنَعَ عَنِ الحَضَانَةِ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا، لِأَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَيْهِ، وَلَو أَسْقَطَ حَقَّهُ فِيهَا سَقَطَ، وَإِذَا أَرَادَ العَوْدَ وَكَانَ أَهْلَاً لَهَا عَادَ إِلَيْهِ حَقُّهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ، لِأَنَّهُ حَقٌّ يَتَجَدَّدُ بِتَجَدُّدِ الزَّمَانِ.

وَالنِّسَاءُ يُقَدَّمْنَ عَلَى الرِّجَالِ في الحَضَانَةِ، لِأَنَّهُنَّ أَشْفَقُ وَأَرْفَقُ، وَبِهَا أَلْيَقُ وَأَهْدَى إلى تَرْبِيَةِ الصِّغَارِ.

وَالأُمُّ هِيَ الأَحَقُّ بِالحَضَانَةِ إِنِ افْتَرَقَتْ عَنْ زَوْجِهَا، لِمَا وَرَدَ عند الحاكم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ عَنِّي.

قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي».

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَمَا دَامَتِ الأُمُّ لَمْ تَتَزَوَّجْ فَهِيَ أَحَقُّ بِالحَضَانَةِ مِنْ أَبِ المَحْضُونِ، وَمَا دَامَتْ أَنَّهَا صَاحِبَةُ عُذْرٍ في ضَمِّ المَحْضُونِ إِلَيْهَا دَائِمَاً، فَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تَضُمَّهُ إِلَيْهَا الأَيَّامَ التي تَسْتَطِيعُ عَلَيْهَا، ثُمَّ يَأْخُذَهُ أَبُوهُ، لِأَنَّ حِرْمَانَ الأُمِّ مِنْ حَقِّ الحَضَانَةِ يَحْرُمُ شَرْعَاً، وَمَا دَامَتْ أَنَّهَا حَرِيصَةٌ عَلَى ضَمِّ المَحْضُونِ إِلَيْهَا بَعْضَ الأَيَّامِ بِسَبَبِ العُذْرِ ـ وَاللهُ تعالى هُوَ الذي يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ـ فَلَا يَجُوزُ حِرْمَانُهَا مِنْ ذَلِكَ، كَمَا لَا يَجُوزُ إِلْزَامُهَا بِالتَّنَازُلِ عَنِ حَقِّ الحَضَانَةِ، وَخَاصَّةً إِذَا كَانَ وَالِدُ المَحْضُونِ يَعْلَمُ العُذْرَ، وَإِنْ تَنَازَلَتْ عَنْ حَقِّهَا في الحَضَانَةِ فَهُوَ حَقٌّ مُتَجَدِّدٌ بِتَجَدُّدِ الزَّمَانِ.

وَأَنَا أَنْصَحُ وَالِدَ المَحْضُونِ بِالمُوَافَقَةِ عَلَى ذَلِكَ، رَحْمَةً بِالمَحْضُونِ، وَحَتَّى لَا يُزْرَعَ في قَلْبِهِ الحِقْدُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَبَوَيْهِ أَو كِلَيْهِمَا؛ وَالظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ. هذا، والله تعالى أعلم.

450 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل فقهية متنوعة

 السؤال :
 2025-05-14
 234
امْرَأَةٌ تُرَبِّي طُيُورًا فِي بَيْتِهَا، خَرَجَتْ يَوْمًا وَنَسِيَتْ وَضْعَ الطَّعَامِ لَهُمْ حَتَّى مَاتُوا، فَمَاذَا يَجِبُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 13636
 السؤال :
 2025-05-14
 502
مَا صِحَّةُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ: قَالَ المَجْدُ اللُّغَوِيُّ: وَرُوِينَا عَنِ الأَصْمَعِيِّ قال: وَقَفَ أَعْرَابِيٌّ مُقَابِلَ قَبْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا حَبِيبُكَ، وَأَنَا عَبْدُكَ، وَالشَّيْطَانُ عَدُوُّكَ، فَإِنْ غَفَرْتَ لِي سُرَّ حَبِيبُكَ، وَفَازَ عَبْدُكَ، وَغَضِبَ عَدُوُّكَ، وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لِي غَضِبَ حَبِيبُكَ، وَرَضِيَ عَدُوُّكَ، وَهَلَكَ عَبْدُكَ وَأَنْتَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ تُغْضِبَ حَبِيبَكَ، وَتُرْضِيَ عَدُوَّكَ وَتُهْلِكَ عَبْدَكَ، اللَّهُمَّ إِنَّ العَرَبَ الكِرَامَ إِذَا مَاتَ مِنْهُمْ سَيِّدٌ أَعْتَقُوا عَلَى قَبْرِهِ، وَإِنَّ هَذَا سَيِّدُ العَالَمِينَ فَأَعْتِقْنِي عَلَى قَبْرِهِ. قَالَ الأَصْمَعِيُّ: فَقُلْتُ: يَا أَخَا العَرَبِ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لَكَ، وَأَعْتَقَكَ بِحُسْنِ هَذَا السُّؤَالِ؟
رقم الفتوى : 13634
 السؤال :
 2025-05-14
 189
مَا نَصِيحَتُكُمْ لِإِنْسَانٍ يَشْعُرُ أَنَّهُ مَحْسُودٌ مِنْ أَقْرَانِهِ؟
رقم الفتوى : 13633
 السؤال :
 2025-05-14
 189
مَاذَا يَعْنِي كَلَامُ ابْنِ عَطَاءِ اللهِ السَّكَنْدَرِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ مَقَامَكَ، فَانْظُرْ فِي أَيِّ شَيْءٍ أَقَامَكَ؟
رقم الفتوى : 13631
 السؤال :
 2025-04-28
 197
لَقَدْ أَتْعَبَنِي الانْشِغَالُ بِعُيُوبِ النَّاسِ، وَأَصْبَحَ لَدَيَّ نُفُورٌ مِنْ جَمِيعِ النَّاسِ إِلَّا القَلِيلَ، فَمَا نَصِيحَتُكُمْ لِي؟
رقم الفتوى : 13602
 السؤال :
 2025-04-23
 234
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا، أَوْ أَيَّ مَكَانٍ لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ، أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى نَفْسِهِ؟
رقم الفتوى : 13596

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5702
المقالات 3231
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 424085514
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :