امْرَأَةٌ وَكَّلَتْ أَخَاهَا بِعَقْدِ زَوَاجِهَا عَلَى شَخْصٍ مُعَيَّنٍ، وَعِنْدَمَا جَلَسَ وَكِيلُ الأُخْتِ أَمَامَ وَكِيلِ الزَّوْجِ وَكَانَ أَخَاهُ، خَاطَبَهُ بِقَوْلِهِ: زَوَّجْتُكَ أُخْتِي عَلَى مَهْرٍ قَدْرُهُ كَذَا، فَقَالَ لَهُ: قَبِلْتُ زَوَاجَهَا عَلَى مَا ذَكَرْتَ مِنَ المَهْرِ، فَنَبَّهَ الشُّهُودُ الحَاضِرُونَ عَلَى الخَطَأِ في العَقْدِ، فَعَادُوا لِإِجْرَاءِ العَقْدِ مِنْ جَدِيدٍ بِلَفْظٍ صَحِيحٍ، فَهَلْ صَحَّ هَذَا العَقْدُ لِلزَّوْجِ المَقْصُودِ أَمْ لَا؟