رجلٌ زنى بامرأةٍ وحملت منه، وتمَّ عقده عليها وهي حامل، ورُزِقَ منها بأولاد، طلَّقها مرتين وفي كلِّ مرَّة يُرجِعُها إلى عصمته، ثم عَلِمَ بأنَّ هناكَ قولاً أنَّه لا يَصحُّ نكاح المزنيِّ بها حتى تُستبرأ، فأخذ هذه الفتوى، وجدَّدَ عقده عليها، ثم طلَّقها مرتين بعد ذلك. فهل تحلُّ له أم لا؟