الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فهذه التسهيلات البنكية هي معاملات ربوية لا تجوز شرعاً، لأن البنك الربوي عندما يدفع باقي قيمة السلعة سوف يستردّها مع نسب ربوية تترتب على المبلغ، وكذلك أخذ أجرة الكفالة غير جائز شرعاً، لأنه من قبيل (كل قرض جرَّ نفعاً فهو رباً).
أما تحويل المبلغ عن طريق بنك ربوي إلى البائع فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى إذا كان هو السبيل الوحيد لذلك، وإلا فالأولى عدم التحويل عن طريق البنوك الربوية، لأن مقاطعتها واجبةٌ شرعاً من باب قوله تعالى: {وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}، والضرورات تقدَّر بقدرها. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |