اسكن منزل بالآجار وليس معي مالا يكفي لشراء بيت

10315 - اسكن منزل بالآجار وليس معي مالا يكفي لشراء بيت

00-00-0000 365 مشاهدة
 السؤال :
 2020-04-18
السلام عليكم ورحمة الله اني اسكن منزل بالآجار وليس معي مالا يكفي لشراء بيت ، استرهنت بيتا يلزمه اكساء مقابل مبلغ من المال دون آجار ، علما اني لم اسكنه كونه غير مكسي او جاهز للسكن ، فقمت بِتَأجيرَهُ للراهن نفسه صاحب المنزل بآجار يوازي آجار البيت الذي اسْكُنهُ بموجب عقد مدته سنة ، علما انّ الراهن صاحب المنزل اكمل اكساء البيت بالمبلغ المرهون الذي قَبَضَهُ مِنّي ، وسكن المنزل هوَ مقابل الآجار الشهري الذي يدفعهُ لي . ارجو توضيح الحكم الشرعي للمسألة مفصّلا اذ قال لي أحد الأخوة الصالحين انّ هناك شبهة في المسأله
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10315
 0000-00-00

الحمد لله رب العالمين, وأفضل الصلاة وأتم التسليم, على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: عقد الرهن عقد توثيق لا عقد معاوضة، وما يجري اليوم ليس من عقود الرهن بل هو عقد معاوضة، حيث يدفع المرتهن المال للراهن على أن يسكن في بيته أو محله بدون أجر أو بأجر رمزي. وهذا لا يجوز شرعاً لأن التوصيف الشرعي لهذا العقد الذي يجري اليوم هو عقد قرض، فهناك مقرض وهو (المرتهن) وهناك مستقرض وهو (الراهن), والشرط في هذا العقد أن يدفع المقرضُ المالَ لصاحب الدار أو المحل على أن يسكن محله أو داره بدون أجر أو بأجر رمزي، والقاعدة معلومة لدى الجميع: كلُّ قرضٍ جرَّ نفعاً فهو ربا. وهذا هو الـواقع لأن الـراهن لو اشترط على المرتهن أن لا يسكن الدار لـرفض القرض، ولـو علم المُقرِضُ (المرتَهِن) بأنه سيدفع أجر المثل ما أقرضه ماله، فهو ما أقرضه المال إلا من أجل السكن بدون أجر، أو بأجر رمزي. لذلك: لا يجوز للمرتهن أن يسكن الدار إلا بأجر المثل, وألا يكون هذا الشرط في صلب عقد الرهن, حتى لا يكون عقدان في عقد واحد. وأما السؤال هل يدخل هذا تحت بيع الوفاء أم لا؟ أقول: ذهب المالكية والشافعية والحنابلة والمتقدمون من الحنفية إلى أنه بيع فاسد، لأن اشتراط البائع أخذ المبيع إذا ردَّ الثمن إلى المشتري يخالف مقتضى البيع وحكمه، وهو ملك المشتري للمبيع على سبيل الاستقرار والدوام، وفي هذا الشرط منفعة للبائع، ولم يرد دليل يدل على جوازه، فيكون شرطاً فاسداً يفسد البيع باشتراطه فيه، ولأن البيع على هذا الوجه لا يقصد منه حقيقة البيع بشرط الوفاء، وإنما يقصد من ورائه الوصول إلى الربا المحرم، وهو إعطاء المال إلى أجل، ومنفعة المبيع هي الربح، والربا باطل في جميع حالاته. وذهب بعض المتأخرين من الحنفية إلى جواز هذا البيع، وحجتهم في ذلك: أن هذا البيع بهذا الشرط تعارفه الناس وتعاملوا به لحاجتهم إليه ، فراراً من الربا، فيكون صحيحاً. ويقول ابن عابدين رحمه الله تعالى: في بيع الوفاء قولان: الأول: أنه بيع صحيح. الثاني: القول الجامع لبعض المحققين أنه فاسد. وبناء على ما تقدم : 1ـ فلا يجوز الانتفاع من العين المرهونة إلا بدفع أجر المثل، وأن يكون عقد الإيجار مستقلاً عن عقد الرهن. 2ـ لا يجوز بيع الوفاء لأنه تحايل على الربا، وهذا هو قول الجمهور من فقهاء المالكية, والشافعية, والحنابلة, والمتقدمين من الحنفية, وبعض المتأخرين منهم. هذا والله تعالى أعلم.

365 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الرهن

 السؤال :
 2012-11-12
 52231
استقرض صديقي مني مبلغاً من المال، فطلبت منه توثيق هذا الدَّين، فجاءني بذهب زوجته وجعله رهناً عندي حتى يسدد دينه، وبعد مدة وقبل سداد الدَّين طالبني بالذهب لأنَّ الذهب ملك لزوجته، فهل يجب عليَّ رد الذهب؟ أم من حقي حبس الذهب حتى يسدد دينه؟
رقم الفتوى : 5635
 السؤال :
 2012-06-02
 25627
أقرضت صديقي مبلغاً من المال، وطلبت منه رهناً لضمان حقِّي، فأعطاني منزله، وتأخَّر في سداد القرض، فهل يجوز أن أبيع المنزل لاسترداد حقِّي منه؟
رقم الفتوى : 5229
 السؤال :
 2009-05-20
 14910
شخص لديه محل وقد أعطاه رهنية مقابل 150الف ليرة سورية وأراد أن يسترد المحل فطلب مني هذا المبلغ كي أدخل معه شريكاً في عمله في هذا المحل (العمل عبارة عن تقديم المشروبات الساخنة كالشاي وغيرها،علماً أن العدة من عنده بينما المواد المستهلكة في تحضير المشروبات تؤخذ من الربح) على أن يكون الربح مناصفة. وفي الوقت الذي أريد أسترد هذا المبلغ. أريد أن أعرف هل هذه العملية شرعية؟
رقم الفتوى : 2056
 السؤال :
 2009-03-22
 15030
استرهنت بيتاً بمبلغ 150000 ألف ليرة سورية وأجاره خمسة آلاف سنوياً، فما حكم ذلك؟
رقم الفتوى : 1894
 السؤال :
 2009-02-07
 15257
رجل يملك محلاً تجارياً، أعطاه لآخر رهناً مع آجار، فهل يحق للمرتهن أن يؤجر هذا المحل للراهن؟
رقم الفتوى : 1762
 السؤال :
 2008-09-24
 13224
أحد الأصدقاء يسأل عن حل مشكلة عنده يقول: عنده عم أثقلته الديون فقام برهن أرضه لدى أحد الأشخاص مقابل إعطائه مبلغ /140/ألف ليرة سورية، ويأخذ الأرض بدون دفع أجرة استثمارها حتى يستطيع صاحب الأرض تسديد المبلغ المذكور، فقام هذا الصديق بدفع المبلغ المذكور إلى ذلك الرجل واتفق مع عمه على الشكل التالي: ـ يسد العم المبلغ المدفوع عنه حسب استطاعته تقسيطاً. ـ عند زراعة الأرض يأخذ العم نسبة 10% مقابل سقاية الأرض وهو أجر المثل عندنا في العرف. السؤال: ما هو رأيك في هذا الاتفاق؟ وهل هو من الرهن المحرم؟ وما هي نصيحتكم لكل من يتعامل بتلك الصورتين المتعامل بهما؟
رقم الفتوى : 1422

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3159
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 412583478
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :