حكم المساومة أثناء الشراء والحسم على البائع

1267 - حكم المساومة أثناء الشراء والحسم على البائع

24-07-2008 12089 مشاهدة
 السؤال :
منذ عدت من الغربة وبدأت أعمل في هذا البلد وأنا أعاني الأمرين من عادة سيئة بمجتمعنا لا أعرف موقف الشرع منها وهي عادة المفاصلة والقطش أي عدم دفع كامل المبلغ المتفق عليه بعد المفاصلة فأنا بدأت أشعر وكأننا غابة من اللصوص بسبب هذه العادة وأغلب المال الذي أقبضه من الزبون بعد مفاصلته لي لا بركة فيه وأصرفه على الطبيب أحياناً ولكني مضطر للقبول به لأنه جزء من حقي مقابل عملي، مع العلم أنني أخسر أحياناً كثيرة من وراء ذلك. فما رأيكم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1267
 2008-07-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالمساومة في البيع والشراء لا حرج فيها شرعاً، وبوسع صاحب المحلّ أن يحدِّد الأسعار ويعتذر لكل مشترٍ عن المساومة مهما كانت الأسباب، وخاصة إذا كان المشتري يلحُّ في المساومة، فلا حرج أن لا تتردَّد في عدم المساومة.

أما الحسم الذي يقوم به المشتري بعد المساومة فإذا لم يكن برضاً من صاحب المحل (البائع) فهو مالٌ حرام في حقه، إذا لم يسامحه البائع، والأولى في خُلُق المسلم المسامحة في هذه الحالة حرصاً على المسلم ألا يأكل مالاً حراماً.

وأما الابتلاء بالمرض وصرف المال على الدواء فلا علاقة له في المساومة ما دام البيع منضبطاً بضوابط الشريعة، والعقود صحيحة، والسلعة لا محظور شرعي فيها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12089 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام البيوع

 السؤال :
 2019-10-15
 366
هَلْ يَجُوزُ للإِنْسَانِ أَنْ يَبِيعَ حِصَّتَهُ مِنَ البنزين وَهُوَ في مَحَطَّةِ البنزين؟
رقم الفتوى : 9980
 السؤال :
 2019-08-21
 1738
هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ شَاتَيْنِ هَزِيلَتَيْنِ بِشَاةٍ سَمِينَةٍ؟
رقم الفتوى : 9895
 السؤال :
 2019-08-21
 233
هَلْ يجُوزُ بَيْعُ الشَّاةِ بِالوَزْنِ وَهِيَ حَيَّةٌ؟
رقم الفتوى : 9894
 السؤال :
 2018-11-13
 3218
أنا بحاجة إلى مال، ولم أجد من يقرضني، فاشتريت براداً من رجل، وبعته لآخر في نفس المكان، فهل في ذلك حرج؟
رقم الفتوى : 9284
 السؤال :
 2018-11-13
 350
اشتريت سيارة بالتقسيط، وقبل استلامها قمت ببيعها لآخر بالتقسيط كذلك، ولكن بثمن أكثر، فهل هذا جائز شرعاً؟
رقم الفتوى : 9283
 السؤال :
 2018-07-01
 1697
أقرضت صديقي مبلغاً بالعملة الأجنبية، وعندما جاء وقت الوفاء قلت له: ليبق المال عندك لحين الطلب، وعندما احتجت إليه طلب منه أن يـصرفه لي بالعملة السورية، فـصرفه بسعر أقل من الواقع بحجة تأمينه المبلغ لي بسرعة، فهل من حقي أن أطالبه بالفارق؟
رقم الفتوى : 8995

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413962371
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :