علاج الزوجة

12019 - علاج الزوجة

16-06-2022 226 مشاهدة
 السؤال :
هَلْ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ عِلَاجُ الزَّوْجَةِ أَمْ يَكُونُ عَلَى أَهْلِهَا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12019
 2022-06-16

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وتعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾.

وَرَوَى الإِمَامُ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ـ في حَجَّةِ الوَدَاعِ ـ: «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ». وَلَفْظُ الرِّزْقِ عَامٌّ يَشْمَلُ عِلَاجَهَا.

وَقَدْ حَذَّرَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مِنَ التَّقْصِيرِ في حَقِّ الزَّوْجَةِ، فَقَالَ: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ وَالحَاكِمُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

وَإِذَا مَرِضَتِ الزَّوْجَةُ فَإِنَّ مَرَضَهَا لَهُ تَأْثِيرٌ كَبِيرٌ عَلَى تَمَتُّعِهِ بِهَا، وَعِلَاجُهَا مِنَ المُعَاشَرَةِ بِالمَعْرُوفِ.

وَمِمَّا يُؤَيِّدُ هَذَا الرَّأْيَ قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدِ بِنْتِ عُتْبَةَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ، بِالْمَعْرُوفِ». كَمَا جَاءَ في الحَدِيثِ الشَّرِيفِ الذي رواه الإِمَامُ البُخَارِيُّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ.

فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ، بِالْمَعْرُوفِ».

وَمِنْ كِفَايَتِهَا القِيَامُ بِعِلَاجِهَا.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَإِنَّ عِلَاجَ الزَّوْجَةِ المَرِيضَةِ عَلَى زَوْجِهَا، لِأَنَّ الحَاجَةَ إلى الدَّوَاءِ وَالعِلَاجِ قَدْ تَكُونُ أَشَدَّ مِنَ الحَاجَةِ إلى المَأْكَلِ وَالمَشْرَبِ، فَإِذَا كَانَتِ النَّفَقَةُ عَلَى المَأْكَلِ وَالمَشْرَبِ وَاجِبَةً فَالعِلَاجُ وَالدَّوَاءُ وَاجِبَانِ مِنْ بَابِ أَوْلَى، وَهَذَا الحُكْمُ يَنْسَجِمُ مَعَ قَوْلِهِ تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾. وَخَاصَّةً إِذَا جَرَى العُرْفُ بِذَلِكَ.

وَهُنَاكَ مِنَ الفُقَهَاءِ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ وُجُوبِ عِلَاجِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ؛ وَلَكِنْ أَقُولُ للسَّائِلِ: أَيْنَ أَخْلَاقُ المُسْلِمِ، وَخَاصَّةً إِذَا كَانَ الزَّوْجُ مُوسِرًا؟ هذا، والله تعالى أعلم.

 

226 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  باب عشرة النساء

 السؤال :
 2024-11-27
 455
مَا نَصِيحَتُكُمْ لِلزَّوْجَةِ النَّاشِزِ، مَعَ إِحْسَانِ زَوْجِهَا لَهَا؟
رقم الفتوى : 13390
 السؤال :
 2024-09-19
 761
مَا حُكْمُ الرَّجُلِ الغَيُورِ غَيْرَةً مُفْرِطَةً نَحْوَ زَوْجَتِهِ، وَيُحَاوِلُ أَنْ يَعْلَمَ مَعَ مَنْ تَتَكَلَّمُ؟ وَمَاذَا تَتَكَلَّمُ؟ وَيُفَتِّشُ جَوَّالَهَا؟
رقم الفتوى : 13333
 السؤال :
 2024-08-31
 701
مَا حُكْمُ الزَّوْجِ الذي يَذْهَبُ كُلَّ يَوْمٍ إلى بَيْتِ أُمِّهِ في وَقْتٍ مُتَأَخِّرٍ مِنَ اللَّيْلِ، وَيَسْهَرُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَعُودُ بَعْدَ مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ؟
رقم الفتوى : 13307
 السؤال :
 2023-12-11
 732
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَةٍ ثَانِيَةٍ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَهُمَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا؟
رقم الفتوى : 12847
 السؤال :
 2023-01-17
 1367
رَجُلٌ يُنْفِقُ عَلَى زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، وَلَكِنَّهُ بَعِيدٌ عَنْهُمْ وَهَاجِرٌ لَهُمْ، وَتَطْلُبُ الزَّوْجَةُ مِنْهُ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَيْنَ الحِينِ وَالآخَرِ، أَو يَأْخُذَهُمْ لِعِنْدِهِ، فَيَرْفُضُ، فَهَلْ مِنْ حَقِّهَا طَلَبُ الطَّلَاقِ؟
رقم الفتوى : 12360
 السؤال :
 2022-10-03
 232
مَا حُكْمُ الرَّجُلِ الذي يَتَزَوَّجُ زَوْجَةً ثَانِيَةً، وَزَوَاجُهُ هَذَا دَمَّرَ البَيْتَ الأَوَّلَ؟
رقم الفتوى : 12219

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5702
المقالات 3234
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 424535489
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :