تريد أن تكسب قلب زوجها

12358 - تريد أن تكسب قلب زوجها

17-01-2023 157 مشاهدة
 السؤال :
لَقَدْ أَكْرَمَنِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَتَزَوَّجْتُ مِنْ رَجُلٍ أَظُنُّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، فَمَا السَّبِيلُ لِكَسْبِ قَلْبِهِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12358
 2023-01-17

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ جَعَلَ اللهُ تعالى المَوَدَّةَ وَالرَّحْمَةَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ ابْتِدَاءً مِنْهُ وَفَضْلًا، قَالَ تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾.

وَأَعْلَمَنَا رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ  أَنَّ الشُّكْرَ يَعْقِدُ النِّعْمَةَ المَوْجُودَةَ، وَيَسْتَجْلِبُ النِّعْمَةَ المَفْقُودَةَ، قَالَ تعالى: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾. وَالشُّكْرُ للهِ تعالى هُوَ طَاعَتُهُ، وَعَدَمُ مَعْصِيَتِهِ؛ وَمَنْ وَقَعَ في المَعْصِيَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُسْرِعَ إلى التَّوْبَةِ. هذا أَوَّلًا.

ثَانِيًا: لِتَحْقِيقِ دَوَامِ السَّكَنِ وَالمَوَدَّةِ وَالرَّحْمَةِ لَا بُدَّ مِنْ تَحْقِيقِ أَسْبَابِ ذَلِكَ؛ وَمِنْ هَذِهِ الأَسْبَابِ:

1ـ العَمَلُ الصَّالِحُ، قَالَ تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً﴾.

2ـ أَن يُفَكِّرَ كُلٌّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ بِالوَاجِبِ الذي عَلَيْهِ، قَبْلَ أَنْ يُفَكِّرَ بِالحَقِّ الذي لَهُ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ بِوَاجِبِهِ قَبْلَ أَنْ يُطَالِبَ بِحَقِّهِ.

3ـ وَإِذَا أَرَادَتِ المَرْأَةُ أَنْ تَكْسِبَ قَلْبَ زَوْجِهَا، فَعَلَيْهَا أَنْ تَذْكُرَ الحَدِيثَ الشَّرِيفَ الذي رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالحَاكِمُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ؟ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ».

اهْتِمَامٌ بِنَظَافَةِ جَسَدِهَا، وَاهْتِمَامٌ بِزِينَتِهَا لَهُ، وَاهْتِمَامٌ بِحُسْنِ الاسْتِقْبَالِ وَالتَّوْدِيعِ، وَاهْتِمَامٌ بِنَظَافَةِ بَيْتِهَا، وَأَنْ لَا تَتَدَخَّلَ في شُؤُونِهِ المَالِيَّةِ، وَعَلَاقَتِهِ مَعَ أَهْلِهِ إِلَّا بِزِيَادَةِ بِرِّهِمَا، وَأَنْ تَلْتَزِمَ قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾. وَقَوْلَهُ تعالى: ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا﴾. هذا، والله تعالى أعلم.

 

157 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل فقهية متنوعة

 السؤال :
 2023-03-25
 1971
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ، ارْتَكَبَتْ جَرِيمَةَ الزِّنَا، وَتُرِيدُ أَنْ تَتُوبَ إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَهَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ الطَّلَاقَ مِنْ زَوْجِهَا، وَتَتَزَوَّجَ مِنَ الزَّانِي بِهَا، لَعَلَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَتَهَا؟
رقم الفتوى : 12474
 السؤال :
 2023-03-25
 692
أَنَا امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ مِنْ رَجُلٍ غَنِيٍّ، وَلَهُ عَلَاقَاتٌ مَعَ المُسْتَوَيَاتِ العُلْيَا في المُجْتَمَعِ، وَيُلْزِمُنِي بِنَزْعِ الحِجَابِ، وأَنَا مُحَافِظَةٌ عَلَى صَلَاتِي، وَبَدَأْتُ أَشْعُرُ أَنِّي مِنَ المُنَافِقَاتِ، وَأَخَذَتْ نَفْسِي تُسَوِّلُ لِيَ تَرْكَ الحِجَابِ وَالصَّلَاةِ، بِسَبَبِ هَذَا الشُّعُورِ، فَمَا نَصِيحَتُكُمْ لِي؟
رقم الفتوى : 12473
 السؤال :
 2023-03-25
 400
مَا صِحَّةُ هَذَا القَوْلِ: أَيُّكُمُ اسْتَطَاعَ أَنْ يَكُونَ لَهُ خَبِيئَةٌ مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ فَلْيَفْعَلْ؟
رقم الفتوى : 12472
 السؤال :
 2023-03-25
 154
إِنْ دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ الجَنَّةَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَكَانَ زَوْجُهَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَمَا مَصِيرُهَا في حَقِّ الزَّوَاجِ؟
رقم الفتوى : 12470
 السؤال :
 2023-02-20
 637
تُوُفِّيَتْ زَوْجَتِي مُنْذُ فَتْرَةٍ يَسِيرَةٍ، وَعِنْدِي أَوْلَادٌ في سِنِّ الزَّوَاجِ، فَهَلْ أَتَزَوَّجُ ثَانِيَةً، أَمْ أَصْبِرُ وَأُزَوِّجُ أَوْلَادِي؟
رقم الفتوى : 12414
 السؤال :
 2023-02-18
 232
عَائِلَةٌ فَقِيرَةٌ، تَأْتِيهِمْ مُسَاعَدَةٌ مِنْ أَهْلِ الخَيْرِ، عَلَى أَسَاسِ أَنَّهُمْ فُقَرَاءُ وَبِحَاجَةٍ لِدَفْعِ إِيجَارٍ، وَهُمْ في الحَقِيقَةِ لَا يَدْفَعُونَ آجَارَ المَنْزِلِ، وَلَكِنَّهُمْ يَجْمَعُونَ المَالَ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ، فَمَا الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ في أَخْذِهِمْ لِهَذَا المَالِ؟
رقم الفتوى : 12410

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5593
المقالات 3079
المكتبة الصوتية 4569
الكتب والمؤلفات 19
الزوار 410615353
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2023 
برمجة وتطوير :