لا يشتري بضاعة حتى يضمن مشترياً لها

1727 - لا يشتري بضاعة حتى يضمن مشترياً لها

05-02-2009 33773 مشاهدة
 السؤال :
صاحب مال لا يشتري بضاعة حتى يضمن وجود المشتري. فيشتري له البضاعة ويبيعها له إلى أجل بربح مقبول. وهذه مهنته دون أن يكون له محل تجاري..... أفيدونا. هل عليه شيء؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1727
 2009-02-05

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول صلى الله عليه وسلم: (لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنُ، وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وبناء على قوله صلى الله عليه وسلم: (وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) يُعلم أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع ما ليس عنده.

فالواجب على صاحب المال أن يشتري السلعة ويُتمَّ قبضها، وتدخل في ضمانه، ثم بعد ذلك يبيعها، فإذا جاءه أحد يريد شراء سلعة منه غير موجودة عنده، فلا حرج في أن يعده بها، بشرط أن يعلم أن هذا الوعد غيرُ ملزم للطرفين، فله أن يبيعها لغيره، وللطرف الثاني أن لا يشتريها، أما إذا كان الوعد ملزِماً فلا يصح هذا البيع لورود النهي عنه في الحديث الشريف. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
33773 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام البيوع

 السؤال :
 2019-10-15
 363
هَلْ يَجُوزُ للإِنْسَانِ أَنْ يَبِيعَ حِصَّتَهُ مِنَ البنزين وَهُوَ في مَحَطَّةِ البنزين؟
رقم الفتوى : 9980
 السؤال :
 2019-08-21
 1737
هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ شَاتَيْنِ هَزِيلَتَيْنِ بِشَاةٍ سَمِينَةٍ؟
رقم الفتوى : 9895
 السؤال :
 2019-08-21
 231
هَلْ يجُوزُ بَيْعُ الشَّاةِ بِالوَزْنِ وَهِيَ حَيَّةٌ؟
رقم الفتوى : 9894
 السؤال :
 2018-11-13
 3190
أنا بحاجة إلى مال، ولم أجد من يقرضني، فاشتريت براداً من رجل، وبعته لآخر في نفس المكان، فهل في ذلك حرج؟
رقم الفتوى : 9284
 السؤال :
 2018-11-13
 333
اشتريت سيارة بالتقسيط، وقبل استلامها قمت ببيعها لآخر بالتقسيط كذلك، ولكن بثمن أكثر، فهل هذا جائز شرعاً؟
رقم الفتوى : 9283
 السؤال :
 2018-07-01
 1677
أقرضت صديقي مبلغاً بالعملة الأجنبية، وعندما جاء وقت الوفاء قلت له: ليبق المال عندك لحين الطلب، وعندما احتجت إليه طلب منه أن يـصرفه لي بالعملة السورية، فـصرفه بسعر أقل من الواقع بحجة تأمينه المبلغ لي بسرعة، فهل من حقي أن أطالبه بالفارق؟
رقم الفتوى : 8995

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413538229
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :