الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَمُتابَعَةُ الإمامِ واجِبَةٌ، لأنَّ الإمامَ جُعِلَ لِيُؤتَمَّ بِهِ، كما جاءَ في الحديثِ الشَّريفِ الذي رواه الشيخان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا».
ولا يجوزُ مُسابَقَةُ الإمامِ في حَرَكاتِهِ عَمْداً بدونِ عُذرٍ، ولكن إنْ سَبَقَ المقتَدي إِمامَهُ بِحَرَكَةٍ مِن حَرَكَاتِ الصَّلاةِ سَهوَاً فَصَلاتُهُ صَحِيحَةٌ إن شَاءَ اللهُ تعالى.
وبناء على ذلك:
فإذا سَلَّمتَ قبلَ الإمامِ سَهواً وَجَبَ عَليكَ أن تَرجِعَ إلى الصَّلاةِ، وتُسَلِّمَ بعدَ سَلامِ الإمامِ، فإن لم تَفعَل صَحَّت صَلاتُكَ مع الكراهَةِ التَّحريمِيَّةِ، لأنَّكَ تَرَكتَ مُتابَعَةَ الإمامِ في واجِبٍ من واجِباتِ الصَّلاةِ، وعليكَ إعادَتُها قبلَ خُروجِ الوقتِ، فإذا خَرَجَ الوقتُ فلا إعادَةَ. هذا، والله تعالى أعلم.