زوجته زانية

7819 - زوجته زانية

21-01-2017 536 مشاهدة
 السؤال :
رجل زوجته زانية، وقد اعترفت لزوجها بذلك، فسامحها، ثم عادت ثانية إلى الفاحشة، فهل يبقيها في عصمته، أم يطلقها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 7819
 2017-01-21

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ مَا تَجْنِيهِ المَرْأَةُ في حَقِّ زَوْجِهَا أَنْ تُفْسِدَ فِرَاشَ زَوْجِهَا بِالزِّنَا، وَإِنْ كَانَ الزِّنَا قَبِيحَاً في حَقِّ الرَّجلِ فَهُوَ في حَقِّ المَرْأَةِ أَقْبَحُ، لِأَنَّهَا هَتَكَتْ حَقَّ اللهِ تعالى، وَأَفْسَدَتْ فِرَاشَ زَوْجِهَا، وَرُبَّمَا أَلْحَقَتْ بِزَوْجِهَا نَسَبَاً مِنْ غَيْرِهِ، وَفَضَحَت أَهْلَهَا وَأَقَارِبَهَا وَزَوْجَهَا، وَأَسْقَطَت حُرْمَتَهُمْ عِنْدَ النَّاسِ. هَذَا أَوَّلَاً.

ثانياً: الإِنْسَانُ بِفِطْرَتِهِ يَأْنَفُ مِنْ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْ زَانِيَةٍ، وَمِنْ أَجْلِ هَذَا حَرَّمَ اللهُ تعالى على الرِّجَالِ نِكَاحَ الزَّانِيَةِ حَتَّى تَتُوبَ إلى اللهِ تعالى مِنْ زِنَاهَا، قَالَ تعالى: ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى المُؤْمِنِينَ﴾.

ثالثاً: مَنْ عَلِمَ مِنْ زَوْجَتِهِ أَنَّهَا زَانِيَةٌ، وَلَمْ تَتُبْ إلى اللهِ تعالى، وَأَمْسَكَهَا، وَقَعَ في الدَّيَاثَةِ، وفي الحَدِيثِ الشَّرِيفِ الذي رواه الحاكم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُّ بوَالِدَيْهِ، وَالدَّيُّوثُ، وَرَجِلَةُ النِّسَاءِ». وَالدَّيُّوثُ هُوَ الذي لَا غَيْرَةَ لَهُ.

وَفِي الحَدِيثِ الصَّحِيحِ الذي رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ يَغَارُ، وَإِنَّ المُؤْمِنَ يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتِيَ المُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ».

وبناء على ذلك:

فَعَلَى هَذَا الرَّجُلِ الذي زَنَتْ زَوْجَتُهُ في المَرَّةِ الأُولَى، ثُمَّ سَتَرَهَا، ثُمَّ عَادَتْ، أَنْ يُطَلِّقَهَا، وَأَنْ لَا يُبْقِيَهَا في عِصْمَتِهِ، وَذَلِكَ لِخِيَانَتِهَا، وَلِأَنَّهَا صَارَتْ غَيْرَ مَأْمُونَةِ الجَانِبِ في حَقِّ نَفْسِهَا، وَإِذَا كَانَ لَهَا أَوْلَادٌ فَهِيَ غَيْرُ مَأْمُونَةِ الجَانِبِ على أَوْلَادِهَا، وَخَاصَّةً الإِنَاثِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
536 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  باب عشرة النساء

 السؤال :
 2024-11-27
 290
مَا نَصِيحَتُكُمْ لِلزَّوْجَةِ النَّاشِزِ، مَعَ إِحْسَانِ زَوْجِهَا لَهَا؟
رقم الفتوى : 13390
 السؤال :
 2024-09-19
 557
مَا حُكْمُ الرَّجُلِ الغَيُورِ غَيْرَةً مُفْرِطَةً نَحْوَ زَوْجَتِهِ، وَيُحَاوِلُ أَنْ يَعْلَمَ مَعَ مَنْ تَتَكَلَّمُ؟ وَمَاذَا تَتَكَلَّمُ؟ وَيُفَتِّشُ جَوَّالَهَا؟
رقم الفتوى : 13333
 السؤال :
 2024-08-31
 538
مَا حُكْمُ الزَّوْجِ الذي يَذْهَبُ كُلَّ يَوْمٍ إلى بَيْتِ أُمِّهِ في وَقْتٍ مُتَأَخِّرٍ مِنَ اللَّيْلِ، وَيَسْهَرُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَعُودُ بَعْدَ مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ؟
رقم الفتوى : 13307
 السؤال :
 2023-12-11
 543
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَةٍ ثَانِيَةٍ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَهُمَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا؟
رقم الفتوى : 12847
 السؤال :
 2023-01-17
 1280
رَجُلٌ يُنْفِقُ عَلَى زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، وَلَكِنَّهُ بَعِيدٌ عَنْهُمْ وَهَاجِرٌ لَهُمْ، وَتَطْلُبُ الزَّوْجَةُ مِنْهُ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَيْنَ الحِينِ وَالآخَرِ، أَو يَأْخُذَهُمْ لِعِنْدِهِ، فَيَرْفُضُ، فَهَلْ مِنْ حَقِّهَا طَلَبُ الطَّلَاقِ؟
رقم الفتوى : 12360
 السؤال :
 2022-10-03
 102
مَا حُكْمُ الرَّجُلِ الذي يَتَزَوَّجُ زَوْجَةً ثَانِيَةً، وَزَوَاجُهُ هَذَا دَمَّرَ البَيْتَ الأَوَّلَ؟
رقم الفتوى : 12219

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5670
المقالات 3204
المكتبة الصوتية 4879
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 421828595
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :