زوجته زانية

7819 - زوجته زانية

21-01-2017 197 مشاهدة
 السؤال :
رجل زوجته زانية، وقد اعترفت لزوجها بذلك، فسامحها، ثم عادت ثانية إلى الفاحشة، فهل يبقيها في عصمته، أم يطلقها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 7819
 2017-01-21

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ مَا تَجْنِيهِ المَرْأَةُ في حَقِّ زَوْجِهَا أَنْ تُفْسِدَ فِرَاشَ زَوْجِهَا بِالزِّنَا، وَإِنْ كَانَ الزِّنَا قَبِيحَاً في حَقِّ الرَّجلِ فَهُوَ في حَقِّ المَرْأَةِ أَقْبَحُ، لِأَنَّهَا هَتَكَتْ حَقَّ اللهِ تعالى، وَأَفْسَدَتْ فِرَاشَ زَوْجِهَا، وَرُبَّمَا أَلْحَقَتْ بِزَوْجِهَا نَسَبَاً مِنْ غَيْرِهِ، وَفَضَحَت أَهْلَهَا وَأَقَارِبَهَا وَزَوْجَهَا، وَأَسْقَطَت حُرْمَتَهُمْ عِنْدَ النَّاسِ. هَذَا أَوَّلَاً.

ثانياً: الإِنْسَانُ بِفِطْرَتِهِ يَأْنَفُ مِنْ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْ زَانِيَةٍ، وَمِنْ أَجْلِ هَذَا حَرَّمَ اللهُ تعالى على الرِّجَالِ نِكَاحَ الزَّانِيَةِ حَتَّى تَتُوبَ إلى اللهِ تعالى مِنْ زِنَاهَا، قَالَ تعالى: ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى المُؤْمِنِينَ﴾.

ثالثاً: مَنْ عَلِمَ مِنْ زَوْجَتِهِ أَنَّهَا زَانِيَةٌ، وَلَمْ تَتُبْ إلى اللهِ تعالى، وَأَمْسَكَهَا، وَقَعَ في الدَّيَاثَةِ، وفي الحَدِيثِ الشَّرِيفِ الذي رواه الحاكم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُّ بوَالِدَيْهِ، وَالدَّيُّوثُ، وَرَجِلَةُ النِّسَاءِ». وَالدَّيُّوثُ هُوَ الذي لَا غَيْرَةَ لَهُ.

وَفِي الحَدِيثِ الصَّحِيحِ الذي رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ يَغَارُ، وَإِنَّ المُؤْمِنَ يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتِيَ المُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ».

وبناء على ذلك:

فَعَلَى هَذَا الرَّجُلِ الذي زَنَتْ زَوْجَتُهُ في المَرَّةِ الأُولَى، ثُمَّ سَتَرَهَا، ثُمَّ عَادَتْ، أَنْ يُطَلِّقَهَا، وَأَنْ لَا يُبْقِيَهَا في عِصْمَتِهِ، وَذَلِكَ لِخِيَانَتِهَا، وَلِأَنَّهَا صَارَتْ غَيْرَ مَأْمُونَةِ الجَانِبِ في حَقِّ نَفْسِهَا، وَإِذَا كَانَ لَهَا أَوْلَادٌ فَهِيَ غَيْرُ مَأْمُونَةِ الجَانِبِ على أَوْلَادِهَا، وَخَاصَّةً الإِنَاثِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
197 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  باب عشرة النساء

 السؤال :
 2023-12-11
 347
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَةٍ ثَانِيَةٍ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَهُمَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا؟
رقم الفتوى : 12847
 السؤال :
 2023-01-17
 836
رَجُلٌ يُنْفِقُ عَلَى زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، وَلَكِنَّهُ بَعِيدٌ عَنْهُمْ وَهَاجِرٌ لَهُمْ، وَتَطْلُبُ الزَّوْجَةُ مِنْهُ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَيْنَ الحِينِ وَالآخَرِ، أَو يَأْخُذَهُمْ لِعِنْدِهِ، فَيَرْفُضُ، فَهَلْ مِنْ حَقِّهَا طَلَبُ الطَّلَاقِ؟
رقم الفتوى : 12360
 السؤال :
 2022-10-03
 1692
مَا حُكْمُ الرَّجُلِ الذي يَتَزَوَّجُ زَوْجَةً ثَانِيَةً، وَزَوَاجُهُ هَذَا دَمَّرَ البَيْتَ الأَوَّلَ؟
رقم الفتوى : 12219
 السؤال :
 2022-06-20
 2095
هَلْ يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تُعَامِلَ زَوْجَهَا بِالمِثْلِ عِنْدَمَا يُسِيءُ إِلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 12030
 السؤال :
 2022-06-16
 932
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ مِنْ سَنَوَاتٍ، وَمَا رَأَتِ السَّعَادَةَ في حَيَاتِهَا الزَّوْجِيَّةِ، زَوْجُهَا سَيِّئُ الأَخْلَاقِ، لِأَتْفَهِ الأَسْبَابِ يَشْتِمُ وَيَسُبُّ وَيَضْرِبُ وَيَتَلَفَّظُ بِكَلِمَاتٍ جَارِحَةٍ؛ حَيَاتُهَا مَعَهُ جَحِيمٌ، فَهَلْ تَنْصَحُونَهَا بِطَلَبِ الطَّلَاقِ؟
رقم الفتوى : 12020
 السؤال :
 2022-06-16
 655
هَلْ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ عِلَاجُ الزَّوْجَةِ أَمْ يَكُونُ عَلَى أَهْلِهَا؟
رقم الفتوى : 12019

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 412967207
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :