إرغام الزوجة على العمل

9200 - إرغام الزوجة على العمل

06-10-2018 1749 مشاهدة
 السؤال :
والدتي طبيبة، اعتزلت مهنة الطب، ولكن والدي يرغمها على العمل، من أجل النفقة على البيت، فهل هذا من حقه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9200
 2018-10-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: يَقُولُ اللهُ تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾.

وروى الإمام أحمد عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ مَا حَقُّ المَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟

قَالَ: «تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ».

وروى الإمام مسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدَاً تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبَاً غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ».

وَنَصَّ الفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ للزَّوْجَةِ وَاجِبٌ عَلَى الزَّوْجِ، سَوَاءٌ كَانَتِ الزَّوْجَةُ غَنِيَّةً أَمْ فَقِيرَةً، وَهَذَا مِنْ حَقِّ المَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا.

ثانياً: يَقُولُ اللهُ تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسَاً فَكُلُوهُ هَنِيئَاً مَرِيئَاً﴾.

وَيَقُولُ تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾.

وروى الإمام أحمد عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ».

وبناء على ذلك:

فَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَعْلَمَ مَا هُوَ الوَاجِبُ الذي عَلَيْهِ نَحْوَ زَوْجَتِهِ، وَأَنْ يَذْكُرَ عَقْدَ الزَّوَاجِ عِنْدَمَا قَالَ لَهُ وَلِيُّ الزَّوْجَةِ: زَوَّجْتُكَ عَلَى كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَلْيَلْتَزِمْ وَلْيُوَفِّ بِالعَقْدِ، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾.

وَيَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُرْغِمَ زَوْجَتَهُ عَلَى العَمَلِ، كَمَا يَحْرُمُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهَا إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهَا.

وَأَنَا أَنْصَحُ وَالِدَتَكَ أَنْ تَكُونَ حَكِيمَةً، فَهِيَ طَبِيبَةٌ، وَالطَّبِيبَةُ حَكِيمَةٌ تَجْعَلُ الأُمُورَ في مَحَلِّهَا، وَأَنْ تَصْبِرَ وَتُصَابِرَ إِذَا ظَلَمَهَا وَالِدُكَ، لَعَلَّ اللهَ تعالى يُصْلِحُ حَالَهُ، أَو تُوَجِّهَ لَهُ بَعْضَ أَقَارِبِهِ مَنْ يَقُومُ بِنُصْحِهِ وَتَذْكِيرِهِ بِاللهِ تعالى، إِذَا كُنْتَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْتَ ذَلِكَ.

كَمَا أَنصَحُهَا بِالمُحَافَظَةِ عَلَى بَيْتِهَا وَعَلَى أَوْلَادِهَا، وَأَنْ لَا تُفَكِّرَ في طَلَبِ الطَّلَاقِ مِنْهُ، لِأَنَّ هَذَا قَدْ يُسِيءُ لِأَبْنَائِهَا.

أَسْأَلُ اللهَ تعالى حُسْنَ الأَحْوَالِ. آمين. هذا، والله تعالى أعلم.

 

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
1749 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  باب عشرة النساء

 السؤال :
 2024-11-27
 454
مَا نَصِيحَتُكُمْ لِلزَّوْجَةِ النَّاشِزِ، مَعَ إِحْسَانِ زَوْجِهَا لَهَا؟
رقم الفتوى : 13390
 السؤال :
 2024-09-19
 761
مَا حُكْمُ الرَّجُلِ الغَيُورِ غَيْرَةً مُفْرِطَةً نَحْوَ زَوْجَتِهِ، وَيُحَاوِلُ أَنْ يَعْلَمَ مَعَ مَنْ تَتَكَلَّمُ؟ وَمَاذَا تَتَكَلَّمُ؟ وَيُفَتِّشُ جَوَّالَهَا؟
رقم الفتوى : 13333
 السؤال :
 2024-08-31
 701
مَا حُكْمُ الزَّوْجِ الذي يَذْهَبُ كُلَّ يَوْمٍ إلى بَيْتِ أُمِّهِ في وَقْتٍ مُتَأَخِّرٍ مِنَ اللَّيْلِ، وَيَسْهَرُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَعُودُ بَعْدَ مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ؟
رقم الفتوى : 13307
 السؤال :
 2023-12-11
 732
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَةٍ ثَانِيَةٍ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَهُمَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا؟
رقم الفتوى : 12847
 السؤال :
 2023-01-17
 1367
رَجُلٌ يُنْفِقُ عَلَى زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، وَلَكِنَّهُ بَعِيدٌ عَنْهُمْ وَهَاجِرٌ لَهُمْ، وَتَطْلُبُ الزَّوْجَةُ مِنْهُ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَيْنَ الحِينِ وَالآخَرِ، أَو يَأْخُذَهُمْ لِعِنْدِهِ، فَيَرْفُضُ، فَهَلْ مِنْ حَقِّهَا طَلَبُ الطَّلَاقِ؟
رقم الفتوى : 12360
 السؤال :
 2022-10-03
 232
مَا حُكْمُ الرَّجُلِ الذي يَتَزَوَّجُ زَوْجَةً ثَانِيَةً، وَزَوَاجُهُ هَذَا دَمَّرَ البَيْتَ الأَوَّلَ؟
رقم الفتوى : 12219

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5702
المقالات 3234
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 424534632
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :