من الملاحظ في الطبابة الشرعية، أنَّه إذا أُحيلت إليهم امرأة من قِبل القضاء لإثبات الاعتداء عليها ـ زنا أو لواطة ـ يتم الكشف عليها من قِبلِ طبيب. فهل هذا جائز شرعاً مع وجود الطبيبات؟
أفيدونا وجزاكم الله تعالى خيراً، وإذا كان الأمر لا يجوز فيرجى معالجة هذا الأمر الخطير مع أصحاب الشأن.