أَنَا أَعْلَمُ بِأَنَّ هَجْرَ المُسْلِمِ فَوْقَ ثَلَاثٍ لَا يَجُوزُ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ» وَالسُّؤَالُ: كَيْفَ نُوَفِقُ بَيْنَ هَذَا الحَدِيثِ الشَّرِيفِ وَبَيْنَ هَجْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ وَصَاحِبَيْهِ خَمْسِينَ يَوْمًا، وَأَمْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِهِجْرَانِهِمْ؟ وَكَيْفَ نُوَفِقُ بَيْنَ هَذَا الحَدِيثِ الشَّرِيفِ وَهَجْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لِنِسَائِهِ شَهْرًا؟