يقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيم * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُون}، والسؤال: هل تجب الزكاة في الأوراق النقدية؟ وهل سبب عذاب الله للمكتنز عدم إخراج الزكاة المفروضة أم عدم التصدق؟ ولو تحول المال إلى عقارات بقصد التجارة أو الاستثمار للاستفادة من ريعها فهل تجب الزكاة في قيمة العقارات أم في ريعها فقط؟ وهل تجب الزكاة في عقار السكن والسيارة الخاصة والمزرعة؟