تَمَّ إِجْرَاءُ عَقْدِ زَوَاجٍ بَيْنِي وَبَيْنَ زَمِيلَتِي في الجَامِعَةِ عَلَى كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَثَبَّتْنَا هَذَا العَقْدَ عَلَى وَرَقَةٍ، وَلَكِنْ بِدُونِ شُهُودٍ عَلَى هَذَا العَقْدِ، وَبِدُونِ وَلِيٍّ، وَتَمَّ الدُّخُولُ بَيْنَنَا، فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا الزَّوَاجُ شَرْعِيًّا؟