هناك بعض المسلمين المقيمين في دول الخليج يأخذ الواحد منهم تأشيرة للذهاب إلى بلده، ولكنه لا يريد في الحقيقة الذهاب لبلده، ولكن لأداء مناسك الحج، فيأخذ تأشيرة مرور، فيذهب ويؤدي الحج ويعود إلى مكان إقامته، وعند دخوله يدفع غرامة مالية، والسؤال: ما حكم هذا التصرف في وقت يصعب على أعداد هائلة من المسلمين أداء الحج؟ وهل يختلف الحكم في حج الفريضة عن حج التطوع؟ وما هي حدود استخدام الحكام لحقهم الشرعي في تنظيم أعداد الحجاج؟ وهل يصح حرمان عدد كبير من المسلمين من أداء الحج بدعوى الزحام؟ وإذا كان هذا من حق الحكام أليس من حق الأمة أن تنكر عليهم بناء عمارات على مساحات واسعة من منى ومزدلفة تحتل أكثر من ثلثها لإقامة الملوك والرؤساء فيها، علماً أن هذه الأماكن تستوعب مئات الآلاف من الحجاج؟ أليس الأصل أن يكون السفر بين الدول الإسلامية بدون تأشيرات وخاصة لأداء فريضة الحج؟