أَسْتَفْتِيكُمْ بِرَجُلٍ حَلَفَ بِالحَرَامِ أَلَّا يَشْتَرِيَ ذَهَبًا لِزَوْجَتِهِ عِنْدَمَا طَالَبَتْهُ (بِمليكها) وَذَلِكَ اسْتِفْزَازًا وَبَعْدَ فَتْرَةٍ طَوِيلَةٍ اشْتَرَى لَهَا قِطْعَةً ذَهَبِيَّةً مِنْ بَابِ المَوَدَّةِ وَلَيْسَ مِنْ (مليكها) وَلَمْ تُطَالِبْهُ هِيَ بِذَلِكَ وَنَوَى بِذَلِكَ لَهَا وَلِابْنَتِهِ، عِلْمًا أَنَّهُ وَقَعَ يَمِينٌ وَاحِدٌ وَكَتَبَ كِتَابَهُ، وَلِلْعِلْمِ أَنَّهُ عِنْدَمَا حَلَفَ كَانَ يَنْوِي أَلَّا يَشْتَرِيَ ذَهَبًا إِلَّا إِذَا أَرَادَ هُوَ بِذَلِكَ وَلَيْسَ إِذَا طَلَبَتْ هِيَ الشِّرَاءَ.