رجل قال لزوجته: عليَّ الحرام بالثلاثة إن رجعت إلى البيت ورأيتك فيه فأنت طالق طالق طالق، ثم خرج من البيت، وعلى باب البيت تفقد مفتاح دراجته فلم يجده في جيبه، فعاد إلى البيت وأخذ المفتاح ثم انصرف، وكان الزمن بعد خروجه من البيت بعد يمينه وعودته إلى البيت لا يتجاوز دقيقتين أو ثلاثة، وبعد ثلاث ساعات عاد إلى البيت فلم يجد زوجته، فهل وقع اليمين عليه عندما رجع إلى بيته بعد خروجه لمدة دقيقتين أو ثلاثة أم لا؟