ابنة متزوجة أودعت عقداً من الذهب عند أبيها تريده هبة لابنتها، بعد زمن تصرف الأب في الأمانة ببيعها من دون إذن الابنة، لم ترض الابنة عما حدث، واستحت أن تطالب أباها، توفي الأب رحمه الله، فهل العقد دين في رقبة الأب يجب سداده من التركة؟ وهل تعطى الابنة نفس القطعة من الذهب التي استودعتها عند أبيها أم تعطى السعر الذي بيعت به هذه القطعة وقتئذ؟ علماً بأن سعر القطعة حالياً يفوق سعرها وقت البيع أضعافاً مضاعفة؟