أنا رجل متزوج، تزوجت امرأة أخرى من سورية، وهيأت لها سكناً مستقلاً، وبعد مدة أرسلت الزوجة الثانية لزيارة أهلها في سورية، وعندما طلبت العودة أمرتها بالبقاء في بيت أهلها حتى أعالج بعض المشاكل مع الزوجة الأولى، وقلت لها: إن رجعت إلى بيتي بدون إذني فأنت طالق، والتزمت ولم ترجع لعندي حتى أذنت لها، وبعد عدة سنوات نسيت الشرط وظننت أن الطلقة وقعت.
وبعد عدة شهور أخرى أرسلتها لزيارة أهلها، وأرسلت لوالدها رسالة على الهاتف المحمول: (إن ابنتك محرَّمة علي كظهر أمي ومطلَّقة طلاقاً بائناً)، ولكني لم أقصد الظهار وإنما قصدت الطلاق البائن، لأنني كنت أعلم أن الظهار حكمه حكم الطلاق البائن ولم أكن أعلم أنه حرام، ثم ندمت وأخبرني بعض طلبة العلم أن الظهار حرام وأنه تجب علي الكفارة، فأديت الكفارة، وأعدت زوجتي إلي بدون عقد، ورزقت منها بأولاد.
وفي عام 2004 طلقت زوجتي الثانية طلقة واحدة وهي حائض، وذهبت للمحكمة لإثبات الطلقة فسألني القاضي إن كنت طلقتها سابقاً فأخبرته أنني طلقتها سابقاً وكنت أقصد تلك الطلقة الأولى المشروطة حيث كنت أظنها وقعت، وأخبرت القاضي بالظهار فقال لي إن الظهار ليس طلاقاً، وأصدر صكاً بثبوت طلقتين، وبعد ذلك راجعت زوجتي قبل انقضاء العدة.
ثم في العام 2008 طلقتها طلقة أخيرة وصدر صك من المحكمة بالطلقة الثالثة.
وأنا الآن نادم على ما صدر مني تجاه زوجتي، وأريد إرجاعها إلى عصمتي ولم شمل الأسرة، فهل تحل لي هذه الزوجة؟