أحكام الطلاق

أحكام الطلاق

 
 السؤال :
 2010-10-03
 273
اختلفت مع زوجتي فطلقتها بقولي لها: أنت طالق، وهذه هي الطلقة الثانية، والآن نريد العودة لبعضنا البعض، إلا أن زوجتي تقسم بالله أن هذا الطلاق هو الثالث، وأنا أقسم يميناً بأنه الطلاق الثاني، فبأيِّ شيء تنصحونا؟
رقم الفتوى : 3338
 السؤال :
 2010-08-02
 27529
اختلفت مع زوجتي، فتبادر إلى ذهني فكرة أن أطلقها، لكن لم أتلفظ بالطلاق، فهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟
رقم الفتوى : 3157
 السؤال :
 2010-06-24
 27382
تم عقد زواجي على فتاة بوجود ولي أمرها وشاهدي عدل على مهر متفق عليه، وكان قدره مئة ألف ليرة سورية، وقبل الدخول قلت لها: أنت طالق، وبعدها تمت المصالحة بيننا وجدَّدت العقد عليها بنفس المهر السابق، ثم حصل خلاف كذلك قبل الدخول فطلَّقتها، فماذا تستحق من المهر؟
رقم الفتوى : 3073
 السؤال :
 2010-06-24
 93
امْرَأَةٌ حَامِلٌ في الأَشْهُرِ الأُولَى، قَالَ لَهَا زَوْجُهَا: إِنْ وَلَدْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَأَسْقَطَتْ حَمْلَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ؟ وَهَلْ يَخْتَلِفُ الحُكْمُ فِيمَا إِذَا كَانَ الجَنِينُ مُخَلَّقًا أَوْ غَيْرَ مُخَلَّقٍ؟
رقم الفتوى : 3070
 السؤال :
 2010-06-22
 16337
تمَّ عقد زواج بين الخاطب والمخطوبة بشروطه الشرعية، وقبل الدخول تبيَّن للزوج بأن أم زوجته مصابة بمرض البرص، وأراد أن يطلِّق زوجته قبل الدخول بها، فهل تستحقُّ شيئاً من مهرها، مع العلم بأن أهل الفتاة ما أخبروه بمرض أمها؟
رقم الفتوى : 3060
 السؤال :
 2010-06-17
 20608
امرأة طلبت من القاضي الشرعي أن يطلِّقها من زوجها، فطلَّقها القاضي الشرعي طلاقاً غير مُبْرَم، وألزمها بالعدة مباشرة، فجلست المرأة في العدة، وبعد انتهاء العدة تزوجت من رجل آخر، ثم استُخرج قرارُ المحكمة الشرعية الأولى القاضي بالتفريق بينهما بطلاق غير مُبْرَم، وقابل للطعن، وبُلِّغ للزوج، وطعن الزوج بالقرار، وقُبِلَ طعنُه. السؤال: هل زواج المرأة بعد انقضاء عدتها صحيح أم لا؟
رقم الفتوى : 3044
 السؤال :
 2010-05-25
 16575
رفعت امرأة دعوى تفريق بينها وبين زوجها، وصدر القرار بالتفريق، وكان قابلاً للطعن، فطعن الزوج في القرار، وقبل صدور القرار من محكمة النقض اصطلح الزوجان، فتقدَّمت الزوجة إلى المحكمة بطلب سحب الدعوى من محكمة النقض لأنهما تصالحا، فلم يلتفت القاضي إلى تنازلها، وبعد فترة جاء القرار من محكمة النقض بتثبيت الطلاق، مع العلم بأنها رجعت إلى زوجها بدون عقد بعدما أن اصطلحا. السؤال: 1ـ هل عودتها إلى عصمة زوجها بدون عقد صحيحة بمجرد سحب الدعوى. 2ـ هل إيقاع الطلاق من محكمة النقض يقع عليها أم لا؟
رقم الفتوى : 2989
 السؤال :
 2010-05-25
 18386
هل يمكن لرجل طلق زوجته للمرة الأولى بلفظ الطلاق الصريح أن يرجعها إلى عصمته بدون رضاها؟
رقم الفتوى : 2987
 السؤال :
 2010-05-25
 22182
ما هي الحكمة العقلية من أن المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره؟
رقم الفتوى : 2985
 السؤال :
 2010-05-06
 21848
أنا شاب أجريت عقد زواجي ولم يتم الدخول، أحياناً تحصل بعض المشاكل بيني وبين زوجتي فأقول لها في حالة من الغضب: انتهت علاقتي بك، فما حكم الشرع في هذا القول؟
رقم الفتوى : 2915
 السؤال :
 2010-05-04
 23035
امرأة طلبت من خاطبها أن تكون العصمة بيدها، فوافق الخاطب على ذلك، وعند إجراء العقد لم يذكر هذا الشرط، وبعد تبادل الألفاظ بين العاقدين تمَّ تثبيت العقد كتابة على الورق، وذُكِر الشرط، ووقَّع كلٌّ من الزوجين على العقد أمام شهود. وبعد ستة أشهر من الزواج قالت الزوجة لزوجها: طلقت نفسي منك، فأرجعها الزوج إلى عصمته في فترة العدة، وبعد فترة أخرى قالت له: يا زوجي أنت طالق بالثلاثة، فقال لها: وأنا أرجعتك إلى عصمتي، فقالت له: وأنا طلقتك. فهل وقع عليها الطلاق ثلاثاً، أم واحدة فقط؟
رقم الفتوى : 2908
 السؤال :
 2010-05-04
 20022
قال رجل: علي الطلاق ألا أفعل هذا الأمر في هذا اليوم (وسمى الأمر)، وكانت ساعة حلف اليمين الحادية عشرة ليلاً، وبعد ست ساعات فعل الأمر، أي بعد أذان الفجر، فهل وقع يمينه أم لا؟
رقم الفتوى : 2906
 السؤال :
 2010-04-24
 25939
هل صحيح أن الرجل إذا قال لزوجته: أنت طالق بالثلاثة يقع طلقة واحدة؟
رقم الفتوى : 2856
 السؤال :
 2010-04-16
 107
رجل قال لزوجته: أنت طالق إن دخلتِ بيتَ أختك، فنسيت المرأة ودخلت بيت أختها، فهل يقع الطلاق عليها؟
رقم الفتوى : 2838
 السؤال :
 2010-03-01
 15693
رجل طلَّق زوجته ثلاثاً، وبعد انقضاء عدتها تزوجت من رجل آخر، وبعد الخلوة بها تبيَّن أن الزوج عِنِّين، وبقيت عنده فترة من الزمن فلم يتمكَّن من معاشرتها، فطلَّقها، فهل تحلُّ لزوجها الأول الذي طلَّقها ثلاثاً؟
رقم الفتوى : 2718
 السؤال :
 2010-02-22
 18021
سؤال: امرأة طلبت من القاضي الشرعي أن يطلِّقها من زوجها، فطلَّقها القاضي الشرعي طلاقاً غير مُبْرَم، وألزمها بالعدة مباشرة، فجلست المرأة في العدة، وبعد انتهاء العدة تزوجت من رجل آخر، ثم استُخرج قرارُ المحكمة الشرعية الأولى القاضي بالتفريق بينهما بطلاق غير مُبْرَم، وقابل للطعن، وبُلِّغ للزوج، وطعن الزوج بالقرار، وقُبِلَ طعنُه. السؤال: هل زواج المرأة بعد انقضاء عدتها صحيح أم لا؟
رقم الفتوى : 2693
 
الصفحة :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  التالي 
6 - 17 من أحكام الطلاق

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3159
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 412388730
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :